مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16445 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي محل عقد البيع المؤرخ ١٦/٧/ ٢٠٠٨مملوكة للمستأنف وأشقائه (على الشيوع) وهو ما يكفي لاكتمال صفته منفردًا في إقامة الدعوى الماثلة بطلب فسخ العقد سالف البيان لإخلال المشترى بالتزاماته الناشئة عنه وطلب التعويض عن ذلك بصفته أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي أشقائه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه على نحو ما سيرد بالمنطوق
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة في إدارة المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.