شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16445 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية حيازة " أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة " . شيوع " إدارة المال الشائع " . وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة في إدارة المال الشائع " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي محل عقد البيع المؤرخ ١٦/٧/ ٢٠٠٨مملوكة للمستأنف وأشقائه (على الشيوع) وهو ما يكفي لاكتمال صفته منفردًا في إقامة الدعوى الماثلة بطلب فسخ العقد سالف البيان لإخلال المشترى بالتزاماته الناشئة عنه وطلب التعويض عن ذلك بصفته أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي أشقائه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه على نحو ما سيرد بالمنطوق

تصنيف المكتب الفني

وكالة "بعض أنواع الوكالةالوكالة في إدارة المال الشائع
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة