موضوع قضائي
الوكالة في إدارة المال الشائع
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
2 مبدأ
أنه وفقا لنص المادتين ۸۳۰، ۸۳۱ من القانون المدني أن للشريك على الشيوع منفرداً ودون حاجة لموافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن يكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية والشريك الذي يقوم بهذه الأعمال إنما يقوم بها بحكم القانون باعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن با...
إذ كان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي محل عقد البيع المؤرخ ١٦/٧/ ٢٠٠٨مملوكة للمستأنف وأشقائه (على الشيوع) وهو ما يكفي لاكتمال صفته منفردًا في إقامة الدعوى الماثلة بطلب فسخ العقد سالف البيان لإخلال المشترى بالتزاماته الناشئة عنه وطلب التعويض عن ذلك بصفته أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي أشقائه، وإذ خال...