مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية - المطعون ضدها الأولى - هو الذي يمثلها أمام القضاء دون تابعه المطعون ضده الثالث، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات، ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعنين لا تتعلق به، فإن اختصامه فيهما يكون غير مقبول أيضاً.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنهيئات " هيئة الأوقاف المصريةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.