هيئات " هيئة الأوقاف المصرية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن هيئة الأوقاف المصرية وفقاً للقانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم ١١٤١ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل بها هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها.
أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذى فصل فيه الحكم، ولا يكفي لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه الخصم في طلباته هو.
إذ كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية - المطعون ضدها الأولى - هو الذي يمثلها أمام القضاء دون تابعه المطعون ضده الثالث، ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعنين غير مقبول، ولما كان المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه أو منه طلبات، ولم يحكم له أو عليه بشيء وكانت أس...
أن هيئة الأوقاف المصرية وفقًا للقانون رقم 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هي من الهيئات العامة