شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: الهيئات العامة: هيئة الأوقاف المصرية ". دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية ". نقض " شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" " الخصوم في الطعن بالنقض " . هيئات " هيئة الأوقاف المصرية ".

المبدأ القضائي

أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذى فصل فيه الحكم، ولا يكفي لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه الخصم في طلباته هو.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنهيئات " هيئة الأوقاف المصريةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة