مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقين في النزاع الذى فصل فيه الحكم، ولا يكفي لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته، أو نازعه الخصم في طلباته هو.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنهيئات " هيئة الأوقاف المصريةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.