مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لقلم المطالبة أو قلم المحضرين، فإن وزير العدل - الطاعن الأول بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل القانوني لها أمام القضاء، في حين أن الطاعن الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل الجهة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء، ويكون الطعن قد أقيم من غير ذي صفة بالنسبة له، ومن ثم غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.