الطعن رقم 10305 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ
أنه حرصاً من المشرع على اتصال علم ذوى الشأن بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - فقد نص البند السادس من المادة ٤٣ المشار إليها على وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كي يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التى تنظر الدعوى الأدلة المثبتة لحقه على العقار ، فلا يفصل فى الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وأسند للوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العقار دوراً فى الإخطار بالدعوى فى حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية ، ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار الحكم فى غيبة من الخصوم الحقيقين و منعاً لتحايل المدعى فى دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي وكذلك تحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة ، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المُشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وإذا كان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداء إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم وإلا كان الحكم باطلاً مما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة أول درجة (2) ، وإذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بعد سريان القانون سالف الذكر فإنها تخضع لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى بالتسليم دون التحقق من الإخطار المشار إليه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.