المادة 43/6
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب تسليمها العقار محل النزاع مختصمة المطعون ضدهم من الأولى إلى السادسة كونهم ورثة البائع لها، وقد مثلت المطعون ضدها السادسة أمام محكمة أول درجة بشخصها، كما مثلت بوكيل عنها أمام الخبير المنتدب من محكمة ثان درجة والذي أثبت أنها واضعة اليد على العقار، وأبدت دفاعها دون أن تتمسك بوجود آخرين من ذوي الحقوق...
أن مفاد البند السادس من المادة رقم ٤٣ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى، كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة...
أنه إذ كان القضاء بالتسليم ينبني على إثبات الحق فيه أو نفيه، فإنه إذا ما أثار المتدخل في الدعوى نزاعًا متعلق بملكيته للعقار، فإنه يتعين على المحكمة قبل الفصل في التسليم تصفية النزاع المتعلق بهذه المسألة، وبحث ما إذا كان مالكاً للعين أو له حق عليها يمتنع معه القضاء بتسليم المدعي عين التداعي على أساس أن ذلك مدار البحث في الدعوى طالما صح مثوله في الدع...
إذ كان الثابت بالأوراق أن دعوى الطاعن هي دعوى تسليم ناشئة عن عقد تخصيص لقطعة الأرض محل التداعي، وقد اختصم فيها الطاعن المطعون ضده بصفته القائم على شأن اتحاد الملاك المرتبطة بالعقد، بما يجعل الخصومة منعقدة بين طرفي العلاقة التي يدور حولها التسليم، كما أن الأوراق - على ما حصله الحكم المطعون فيه - خلت مما يفيد وجود منازع آخر على العقار، أو قيام حقوق ل...
أن الحكمة التي توخاها المشرع من الإجراءات المنصوص عليها في البند السادس من المادة (٤٣) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص- هي اتصال علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم، إذ أوجب النص إخطارهم بالدعوى تمكينًا لأي منهم من التدخل فيها، لوضع الأد...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 16