شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 54 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض" نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن الأول - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذه المعارضة في قائمتي تقدير الرسوم، ويضحي توجيه المعارضة لمن عداه المطعون ضده الثاني بصفته - أمين محكمة جنوب بنها - غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض" نيابة " النيابة القانونيةالنيابة عن الدولة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة