مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 54 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن الأول - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذه المعارضة في قائمتي تقدير الرسوم، ويضحي توجيه المعارضة لمن عداه المطعون ضده الثاني بصفته - أمين محكمة جنوب بنها - غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض" نيابة " النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.