موضوع قضائي
النيابة عن الدولة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
3 مبدأ
أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون، يعين مداها، ويبين حدودها
أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة، وفيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها...
إذ كان الطاعن الأول - وزير العدل بصفته - هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء، ومن ثم فإنه يكون صاحب الصفة في خصومة هذه المعارضة في قائمتي تقدير الرسوم، ويضحي توجيه المعارضة لمن عداه المطعون ضده الثاني بصفته - أمين محكمة جنوب بنها - غير مقبول.