مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامنقض "شروط قبول الطعنالطعن في الأحكامتعلقها بالنظام العامالطعن بالنقضالصفة في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن بالنقضالأسباب المُتعلقة بالنظام العامأسباب الطعن المُتعلقة بالنظام العام" "المسائل المُتعلقة بالنظام العامإجراءات التقاضيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.