مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35621 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادتين ۱٥/۱، ۱۷ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى
القاعدة القضائية
وجوب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودًا أو صحًة أو نفاذًا. إغفال ذلك. لا يؤدي لعدم قبول الدعوى. المادتان ١٥/ ١، ١٧ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.