شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

وجوب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودًا أو صحًة أو نفاذًا. إغفال ذلك. لا يؤدي لعدم قبول الدعوى. المادتان ١٥/ ١، ١٧ من ق ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 3502 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
أن مفاد نص المادتين 15/1، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمن المحرر وجودًا أو صحةً أو نفاذًا كدعاوى البطلان، أو الفسخ، أو الإلغاء، أو الرجوع، إلا أنه لم ينص على أن...
الطعن رقم 35621 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
أن مفاد نص المادتين ۱٥/۱، ۱۷ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، إلا أنه لم ينص على أن إغ...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة