مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفح بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 41 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الطعن بالنقضنصاب الطعنالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.