نقض "الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفح بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في الموا...
أن العبرة في تقدير قيمة نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة.
إذ كان البين من الأوراق أن حقيقة طلبات الطاعنين في الدعوى هي القضاء لهم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم جراء نزع ملكيتهم للأطيان المملوكة لهم محل التداعي دون اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون، وإذ كان الطاعنون قد بينوا عناصر الضرر المادي المطالب بالتعويض عنها والمتمثلة في قيمة أطيان...