شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35230 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائزة الطعن فيها". دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات فيها: انطواء الدعوى على طلبين يستقل كل منهما عن الآخر" "تقدير قيمة الدعوى". نقض "الطعن بالنقض: نصاب الطعن".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن حقيقة طلبات الطاعنين في الدعوى هي القضاء لهم بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم جراء نزع ملكيتهم للأطيان المملوكة لهم محل التداعي دون اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون، وإذ كان الطاعنون قد بينوا عناصر الضرر المادي المطالب بالتعويض عنها والمتمثلة في قيمة أطيان التداعي وقت رفع الدعوى ومقابل عدم انتفاعهم بها من تاريخ الغصب. وتمكنت محكمة أول درجة من تحديد مبلغ التعويض الجابر لتلك العناصر من خلال تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المنضمة رقم ... لسنة ۲۰۱۹ مدنى حكومة محكمة دمنهور الابتدائية وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة، وبالتالي تحديد قيمة الطلب الأول وهو التعويض المادي، إلا أن طلب التعويض عن الضرر الأدبي - الذى لم تتعرض له محكمة الموضوع - لم يبين الطاعنون مبلغ التعويض المطالب به والجابر لهذا الضرر، ومن ثم يكون هذا الطلب وهو طلب مستقل عن طلب التعويض عن الضرر المادي، وإن كانا عن سبب قانوني واحد وهو العمل غير المشروع - من الطلبات غير قابلة التقدير إذ يخضع للسلطة الرحبة لمحكمة الموضوع ولا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار، ومن ثم تقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه جائزاً الطعن فيه بطريق النقض، وفقاً للتعديل الوارد في المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 248 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الطعن بالنقضنصاب الطعن
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة