مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً جائزاً لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.