نقض "جواز الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الطعن بالنقض كأصل عام، وعلى ما تقضى به المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، إلا أن النص في المادة ٢٤٩ منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض على أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أ...
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول بصفته قد سبق أن صدر لصالحه حكم في الاستئناف رقم ... لسنة.. مدني مستأنف الأقصر بتاريخ 22/6/2026 بتأييد أمر تقدير الرسوم رقم.. لسنة 2013/2014 الصادر في الدعوى رقم.. لسنة.. بيوع الأقصر وبصحة التزام البنك المطعون ضده بالمبلغ محل هذه المطالبة، فإن الحكم المطعون فيه...
أن مفاد النص فى المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقًا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة ارتبا...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم السالف بيانه، وهو ما حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الحكم رقم .... لسنة ۲۰۱۹ مدنى .... الابتدائية أنه أقام قضاءه بعدم اختصاصه قيميًا بنظر الدعوى - محل الطعن الراهن - وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية تأسيسًا على أن قيمتها ٤٥٠٠٠ جنيه، والذي صار نهائيًا بعدم استئنافه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية النصاب بقالة إ...
أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا...
أن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب إجراءات إصداره أو تدوينه، وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا...
أن مناط عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لقلة النصاب هو أن تكون تلك الأحكام قد صدرت طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد، فإنه يقبل الطعن فيها بطريق النقض دائماً دون التقيد بالنصاب المنصوص عليه في قانون المرا...
إذ كان البيَّن من الأوراق أن الدعوى الراهنة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه الطلبات هي دعوى إلزام بالريع عن الحصص الميراثية المملوكة للمطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة في عقار النزاع والتسليم، وهي بهذه المثابة لا تعتبر من دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية، وإذ رفعت الدعوى الماثلة أمام المحكمة الجز...
أن على محكمة النقض أن تعرض لمدى جواز قابلية الحكم المطعون فيه للطعن من عدمه، كما أن لها ومن تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن
أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره
أن القانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعمول به اعتباراً من ۱/۱۰/۲۰۲۰ وفقاً للمادة الثانية تستبدل عبارة مائتين وخمسين ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه الواردة بنص المادة ٢٤٨ من القانون الأخير، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه،...
إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه، أن دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ../../2004 والإخلاء والتسليم؛ وذلك لامتناع المطعون ضده عن سداد أجرة العين المؤجرة محل النزاع اعتباراً من شهر يونيو ۲۰۲۰، وأن مدة عقد الإيجار موضوع الدعوى ٥٩ عاماً مقابل أجرة شهرية مقداره...
أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه...
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إمكانية قسمة أعيان التداعي قسمة عينية وقسمتها بطريق التصفية ببيعها بالمزاد العلني وفقاً لما قدرته وبعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر طلب الريع المبدى من المطعون ضده الأول وبعدم اختصاص...
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱٥ مدني كلى حلوان - المرفق منه صورة رسمية رفقة الطعن - أن المطعون ضده الأول أقامها ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ٨/١/۲۰۰٦ فتدخلت الطاعنة فيها هجوميًا بطلب رفضها تأسيساً على ملكيتها لشقة النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ٨...
أنه إذا ترتب على ذلك تناقض حكمين، وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر، فلا يجوز له، اتقاء لتأبيد الخصومات، أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته.
أن مفاد نص المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته أن يكون قد فصل في نزاع على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أي أن شرطه أن يكون الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً جائزاً لقوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بي...
أن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ، الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبيد الخصومات، وتجنباً لتضا...
( أن المشرع ) استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق، بأن أجاز في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذل...
أن النص في المادة ٢٤٩ من قانون المُرافعات على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أيًا كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادراٌ من محكمة ابتدائية مُنعقدة بهيئة استئنافية بعدم الاختصاص الولائي واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره رغم أنه قُضي في الحُكم رقم ... لسنة ٢٠١٨ مدني مُستأنف ... باختصاص القضاء العادي بنظر النزاع؛ باعتباره مُنازعة في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دو...
إذ كان أن الثابت أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم والتعويض عن التقاعس في تسليم العين بعد الإنذار بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية بعد أن انتهت مدتها؛ فإن الدعوى تكون في حقيقتها دعوى طرد للغصب، وكان طلب الطرد للغصب ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قواعد لتقدير...
أن طلب التسليم الذي يُبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير مقدرة القيمة، فتختص قيميًا بنظره المحكمة الابتدائية، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مُختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطًا به من طلبات أخرى و...
2- إذ كان طلب التسليم المُبدى من المطعون ضدها الأولى يستند إلى الملكية في حين أن طلب الريع يستند إلى الغصب ومن ثم فإن طلب التسليم يعد طلبًا أصليًا غير تابع لطلب الريع ومن ثم تكون الدعوى به غير مقدرة القيمة ويجوز بالتالي الطعن على الحكم الصادر فيها من محكمة الاستئناف بطريق النقض طبقًا لنص المادة ٢٤٨...