شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : أثر الحجية ". قوة الأمر المقضي " أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ". نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" " حالات الطعن : مخالفة حكم سابق ".

المبدأ القضائي

أنه إذا ترتب على ذلك تناقض حكمين، وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر، فلا يجوز له، اتقاء لتأبيد الخصومات، أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته.

تصنيف المكتب الفني

قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة