مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
أنه إذا ترتب على ذلك تناقض حكمين، وعرض النزاع لمرة ثالثة على قاض آخر، فلا يجوز له، اتقاء لتأبيد الخصومات، أن يتصدى للفصل في النزاع مجددًا، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.