مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
( أن المشرع ) استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق، بأن أجاز في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات الطعن بالنقض لهذا السبب على أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز على قوة الأمر المقضي إنكار لسلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق، فإن حكمها يكون صادرًا في خصومة قد انتهى محلها وسببها، مفتقداً بذلك لأحد أركانه الأساسية، التي قوامها صدوره من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسببًا وفقًا للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بما له من حصانة وينحدر إلى درجة الإنعدام.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.