مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
أن مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، وقد حرص المشرع على الالتزام بهذا المبدأ، الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاة للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة، واتقاء لتأبيد الخصومات، وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية، بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء، وفي سبيل ذلك وإدراكاً له، فقد حال المشرع في المادة ١٠١ من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 101 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 101 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.