مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29155 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱٥ مدني كلى حلوان - المرفق منه صورة رسمية رفقة الطعن - أن المطعون ضده الأول أقامها ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ٨/١/۲۰۰٦ فتدخلت الطاعنة فيها هجوميًا بطلب رفضها تأسيساً على ملكيتها لشقة النزاع بموجب عقد البيع المؤرخ ٨/١٠/۲۰۱١ الصادر لها من المطعون ضدها الثانية، وقضي فيها برفض الدعوى إستناداً لتنازل المطعون ضده الأول عن ورقة الضد وعدم تقديم ما يؤيد دعواه، وتأيد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم ... لسنة ١٣٦ ق القاهرة، والذي أصبح باتاً - بعدم الطعن عليه وفق الشهادة المرفقة بالطعن -، وإذ كان هذا الحكم سابقاً على الحكم الصادر في موضوع الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲۰ مدني كلي شمال القاهرة والمقامة من المطعون ضده الأول ضد المطعون ضدها الثانية بذات الطلب السابق الفصل فيه في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠١٥ مدنى كلى حلوان، فإن الحكم رقم ... لسنة ۲۰۲۰ مدني كلي شمال القاهرة يكون منعدما لا حجية له لأنه بصدور الحكم السابق عليه في الدعوى رقم .. لسنة ۲۰۱٥ مدنى كلى حلوان الذى صار نهائياً وباتاً يكون قد سلب سلطة أي محكمة في إعادة نظر النزاع في مسألة صورية عقد المطعون ضدها الثانية المؤرخ ٨/١/٢٠٠٦ التي ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها على أساس تنازل المطعون ضده الأول عن ورقة الضد وعدم تقديمه دليلاً على صورية ذلك العقد فلا يجوز إعادة النظر في تلك المسألة في أي دعوى تالية، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ۲۰۲۰ مدنى كلى شمال القاهرة قضى على خلاف ذلك الحكم بصورية ذات عقد البيع فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يكون منعدماً لا حجية له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية هذا الحكم - رقم ... لسنة ۲۰۲۰ - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لفصله في النزاع على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضى ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضينقض "جواز الطعن بالنقضالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.