مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3363 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أن هذا لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضيمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات نظر الدعوى ونظرها والحكم فيهاقوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامسلطتها في إجراءات الإعلانالغش في الإعلانالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.