الغش في الإعلان
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن النص في المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجي...
إذ كانت الطاعنة قد قدمت أمام محكمة الموضوع صورة الرسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 2020 مدني مستأنف جنوب الجيزة والذى كان قد أقامه المطعون ضده الأول طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2019 صحة توقيع الهرم المقامة منها ضده - موضوع الدعوى الماثلة - بطلب الحكم بانعدامه استنادا...
أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الأمر المقضي فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أي دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها
أنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه إذا جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الحال...