شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 8748 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية. دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: إتحاد الخصوم". نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

الأصل أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند إليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة التي يعينها القانون.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة