نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
الأصل أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وأسند إليها صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة التي يعينها القانون.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲۰ تعويضات شمال القاهرة أنها أقيمت من المطعون ضده الأول في البند أولاً - ....- قبل الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (۲۰۰۰۰۰) جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقته من جراء استغلال الطاعنة مرض شقيقتها والدته وباقي ال...
إذ كان المطعون ضده بالبند ثالثاً (وزير الداخلية) هو الممثل لوزارته وما يتبعها من مصالح وإدارات ومنها الإدارة المطعون ضدها بالبند ثانياً التي لم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، بما يضحى معه المطعون ضده بالبند ثالثاً بصفته دون غيره هو وحده صاحب الصفة في الخصومة؛ ومن ثم فلا يقبل اختصام المطعون ضده ب...
أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى، في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة، أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، فلا تقوم متى كان الخصمان في الدعوى الأولى...
أنَّ الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملحق نظامها وفقاً لهذا القانون، مما...
وإذ كان المطعون ضدهم سالفو الذكر(الثالث والرابع والسادس بصفاتهم) لا يمثلون الجمعية التعاونية الزراعية وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بنقل بيانات الحيازة بسجلاتها ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشي ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن غير مقبول.
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض ، أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها .
إذ كان المطعون ضده الثاني في البند ثانياً لم يقضِ له أو عليه بشيء وأنه اختصم ليصدر الحكم في مواجهته ، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ومن ثم فلا صفة له في اختصامه في الطعن بالنقض ويكون اختصامه غير مقبول
أن المشرع أوجب على النيابة العامة بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق – والذي حل محل القانون رقم 628لسنة1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف – أن تتدخل النيابة في دعاو...
إذ كان البين من الأوراق أن النزاع في الدعوى يدور حول ملكية هيئة الأوقاف للقدر محل النزاع ومن ثم تكون من الدعاوي المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالفة الذكر والتي يجب على النيابة العامة التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وإذ كان ذلك وكان...
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة وفق الطلبات الثابتة بها مما تختص به الجمعية الزراعية والتي يمثلها المطعون ضده الخامس بصفته دون المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً ورابعاً وسادساً بصفاتهم، ومن ثم يكوم الطعن بالنسبة لهم مقاماً على غير ذي صفة ومن ثم غير مقبول
أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القا...