الطعن رقم 8748 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲۰ تعويضات شمال القاهرة أنها أقيمت من المطعون ضده الأول في البند أولاً - ....- قبل الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (۲۰۰۰۰۰) جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي لحقته من جراء استغلال الطاعنة مرض شقيقتها والدته وباقي المطعون ضدهم بالبند أولاً - وتحصلت منها على التوكيـــــــل الخاص رقم ... / .. لسنة .. توثيــــــــــــــق ..... - سند الدعوى المطروحة- والذي بمقتضاه باعت لنفسها السيارة محل التداعي، وقد قضي فيها برفضها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة . وحيث إن الدعوى السابقة وإن اتحدت من حيث الموضوع والسبب مع الدعوى المطروحة محل الطعن الماثل، فإنَّ المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس بالبند أولاً لم يكونوا خصومًا أو طرفا في الدعوى المحاج بها، ومن ثم فإن الحكم النهائي الصادر فيها برفضها تكون حجيته قاصرة على المطعون ضده الأول بالبند أولاً - ....- دون باقي المطعون ضدهم بذات البند ولا ينعطف أثر حجية ذلك القضاء عليهم لاختلاف الخصوم في الدعويين، بما يمتنع معه على المطعون ضده الأول إعادة طرح مسألة المطالبة بالتعويض مرة أخرى في الدعوى الراهنة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى على خلاف ذلك بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم بالبند أولا ومنهم المطعون ضده الأول التعويض الذي قدره ، فإنه يكون بقضائه هذا قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصوم أنفسهم عــــــــــــدا المطعون ضدهم من الثاني حتى الخامس بالبند أولاً حين عاد وقضى بالتعويض للمطعـــــــــون ضده الأول - ..... -، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.