مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7932 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
إذ كان الطعن الماثل عن حكمٍ واحدٍ، وإن كان يشمل أكثر من شق، إذ أن النزاع في جملته سواء فيما يتعلق بالدعوى المقامة من الطاعن والطلب العارض المبدي فيها من المطعون ضده الأول والتدخل الهجومي المقام من المطعون ضدها الثالثة أو الدعوى المقامة من المطعون ضدها الثانية والطلب العارض المقام فيها من الطاعن يدور حول من له الأحقية من سالفي الذكر في استلام الفيلا عين التداعي من الجمعية المطعون ضدها الثالثة، ومن ثم فإن الفصل في أحدهم يترتب عليه الفصل في الباقي، فإنه في هذه الحالة لا يفرض على الطعن سوى كفالة واحدة تودع عند التقرير بالطعن بالنقض، ويضحى الدفع على غير أساس
تصنيف المكتب الفني
نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الكفالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.