نقض " إجراءات الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين فيها العيب ال...
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع والدفوع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها، والرد عليها، وموضعها منه، وأثرها في قضائه، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة من دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن، وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين فيها العيب ال...
إذ كانت الشركة الطاعنة لم تبين على وجه التحديد أوجه الدفاع والدفوع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها، والرد عليها، وموضعها منه، وأثرها في قضائه، بل جاء وجه النعي في ألفاظ عامة من دون تحديد وجه العيب الذي تعزوه إلى الحكم، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
أنه يتعين طبقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المُرافعات أنْ يُودِع الطاعن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أنَّ المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن لم يُقدِّم أصل التوكيل أو صورة رسمية منه الصادر له من الطاعن حتى قفل باب المرافعة في الطعن، رغم تكليف المحكمة له بذلك بجلسات 23/7/2025، 8/10/2025، 10/12/2025، 28/1/2025 لتتحقق من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن...
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعنين من الثانية حتى الخامس- الطاعنة الأولى- إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر منهم للأخيرة عند تقديم الصحيفة أو لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من وجودها وتتعرف على حدود هذه ا...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات.
أنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرةً من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن إنما رفعه بالتوكيل الرسمي العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط الصادر له من الأستاذ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن بالتوكيل العام رقم .. / .. لسنة .. توثيق منفلوط إلا أنه لم يقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن التوكيل الأخير أو صورة رسمية منه ح...
أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلا...
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي...
أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ - المنطبق على الطعن - قد أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلا...
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة ٢٠٠١ مدني كلي قنا واستئنافها ... لسنة ٢٢ ق، وفق ما توجبه المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى يُمْكن للمحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة حجية هذا الحكم، فإن النعي...
أن مؤدى نص المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات يدل على أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها بخزانة المحكمة التي عينها، وذلك عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض، وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسه...
إذ كان الطعن الماثل عن حكمٍ واحدٍ وإن كان يشمل أكثر من شق، إذ إن الفصل في أحدهم وهو الطلب العارض الذي وجهه الطاعن للمطعون ضدهما بتثبيت ملكيته لأطيان التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، يترتب عليه الفصل في الآخر وهو الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهما بطلب الـحـكــم بـطـرد الطاعن من...
أنه يتعين على الطاعن بالنقض، أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وفقًا للمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات.
أنه ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.
أنه يجوز للنيابة العامة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام.
أنه يتعين وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا.
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقَّع على صحيفة الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة إلا أنه لم يقدم - حتى قفل باب المرافعة في الطعن – التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره من المحامين في...
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الهيئة الطاعنة واكتفى بإيداع صورة ضوئية منه ممهورة بخاتم الهيئة الطاعنة، وكان لا يُغني عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه لا حجية لها في الإثبات لعدم صدورها من الموظف المختص بإصدارها، ومن ثم فإن الطعن يكو...
أنه لئن كان لا يُشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلي المحامي الذي رفع الطعن، وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن، إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامي بالطعن بالنقض