شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7594 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "مـا يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بيع "التزامات المشترى: من حقوق المشترى: حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٢٤٦ من القانون المدني على أنه "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به"، مفاده أن حق المدين في الامتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بالتزام عليه لهذا المدين مرتبط بالتزام هذا الأخير، ولازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء ولا يتوقف استحقاقه على قيامه بتنفيذ التزامه هو أولاً

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 246 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة