مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7594 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10
المبدأ القضائي
أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يتهدده، وإن كان جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض، إلا أن هذا مشروط بأن تكون أسبابه سائغة وتكفي لحمله
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.