شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 7594 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/10

محكمة النقضالدوائر المدنيةالتزام "مـا يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة".

المبدأ

إذ كان متفقاً في الملحق الخاص بعقد البيع المؤرخ ../12/2016 في بنده الثالث – حسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - أن أجل التزام الطاعنة بسداد باقي الثمن لا يحل أصلاً إلا بعد أن يقوم المطعون ضده بعمل توكيل خاص لها يتيح لها التعامل على الوحدة المبيعة، أي أن تنفيذ الطاعنة لهذا الالتزام يتوقف على قيام المطعون ضده بعمل التوكيل الخاص لها أولاً، وكان الثابت من الأوراق - وفقاً لما أورده الحكم الابتدائي بمدوناته – أن التوكيل الخاص بالشقة محل التداعي قد شابه الخطأ في إحدى بياناته، بما قد يحول دون إمكانية تعامل الطاعنة على الوحدة ويخولها الحق في حبس باقي الثمن، وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري في هذا الخصوص ولم يعن بالرد عليه، فإنه يكون قد ران على الحكم القصور المُبطل

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة