مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5705 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد تقرير لجنة إدارة محميات سيناء وقرر باطمئنانه إليه وما قدرته اللجنة من تعويض مقداره ... دولارًا أمريكيًا إلا أنه عاد وقرر بأنه سيقضي بتعويض مقداره ... جنيه مصري دون أن يبدي أسبابًا لذلك، وإذ كان المبلغ المقضي به في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه- وفقًا لأسعار الصرف المتداولة إعلامًا ونشرًا - لا يعادل سعر صرف قيمة التعويض المقدرة بمبلغ .... دولارًا أمريكيًا التي اطمئن إليها الحكم المطعون فيه بما ترتب عليه تخفيض التعويض المقضي به للطاعن بصفته بالحكم المستأنف ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسبابًا لتخفيض التعويض إلى المبلغ الذي قضي به فإنه يكون معيبًا بالقصور.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة المحكمةسلطة المحكمة في التفسيرالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.