شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4317 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".

المبدأ القضائي

أن سلطة القاضى فى فهم الواقع فى الدعوى ليست سلطة مطلقة ورأيه فى هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً وإنما يجد حده فى صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت فى الأوراق وليس دليلاً وهميا لا وجود له إلا فى مخيلة القاضي، وفى سلامة النتيجة التى يستخلصها من هذا المصدر بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة