الطعن رقم 4317 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ
أن سلطة القاضى فى فهم الواقع فى الدعوى ليست سلطة مطلقة ورأيه فى هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً وإنما يجد حده فى صحة المصدر الذى استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت فى الأوراق وليس دليلاً وهميا لا وجود له إلا فى مخيلة القاضي، وفى سلامة النتيجة التى يستخلصها من هذا المصدر بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.