مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4317 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../../2005 المحرر بين الهيئة المطعون ضدها الأولى كبائعة والشركة المطعون ضدها الثانية المشترية للأرض والتى أقامت عليها المشروع الكائنة به عين التداعى والتي باعتها لهما بعقد البيع المؤرخ ../../2006 وملحقه بتاريخ ../../2010 وقدما صورة ضوئية من العقد الأول المؤرخ ../../2005 جحدتها الهيئة المطعون ضدها الأولى، وكان الثابت من الصورة الرسمية المبلغة لمحكمة النقض لصحيفة الاستئناف المقدمة من الطاعنين رفق صحيفة الطعن أنهما تمسكا فيها بطلب إلزام المطعون ضدهما بتقديم أصل العقد المجحود صورته باعتباره محرراً مشتركاً بينهما وتحت يدهما ولازماً للحكم بصحة ونفاذ عقد شرائهما للعين المؤرخ ../../2006 وملحقه ولم يكن الطاعنان طرفاً فيه إلا أن الحكم الابتدائى رفض طلبهما بصحة ونفاذ ذلك العقد، وكذا عقد شرائهما للفيلا المؤرخ ../../2006 وملحقه بتاريخ ../../2010 على قالة أنها لم يقدما أصل العقد الأول، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه لأسبابه والتفت عن إيراد دفاعهما الجوهرى سالف البيان والرد عليه بأسباب خاصة وانتهى بتكييف خاطئ وإلى اعتبار ملحق العقد المؤرخ ../../2010 تنازلاً من الطاعنة الأولى عن حق الانتفاع بالعين للطاعن الثانى مدى حياته بما يستوجب اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، ولائحته العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١، حالة أن هذا الملحق - وفقاً الثابت بالصورة المبلغة منه لمحكمة النقض رفق صحيفة الطعن - لا يعد تنازلاً أو تصرفاً جديداً للغير بل إضافة بند جديد لعقد البيع المؤرخ ../../2006 وذلك بموافقة الشركة المطعون ضدها الثانية والذى بمقتضاه ينتفع الطاعن الثاني بالعين مدى حياته مع بقاء الملكية للطاعنة الأولى، فإن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من تكييف خاطئ لما ثبت بالعقد المؤرخ ../../2010 على نحو ما سلف بيانه يكون قد أعمل نصوصاً قانونية لا تنطبق على الواقع فى الدعوى حاجبا نفسه بذلك عن بحث موضوع دعوى الطاعنين وهى من دعاوی الاستحقاق تنصب على حقيقة التعاقد وتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه وما يقتضيه ذلك من الفصل فى أمر صحة البيع واستيفائه الشروط القانونية اللازمة لانعقاده، فإن الحكم فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، فقد ران عليه القصور المبطل والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.