مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26462 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من طرد الطاعن من عين التداعى وإزالة ما عليها من مبانٍ استناداً إلى اطمئنانه لتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف والذى انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ ../../2011 سند ملكية البائع للبائع للبائع للطاعن والمنسوب صدوره للمطعون ضده الأول قد قضى برده وبطلانه بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى ...، ... لسنة 56 ق المنصورة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن هذا الحكم قد طعن عليه بالنقض بالطعن رقم ... لسنة 88 ق، وكان الثابت من واقع قاعدة بيانات الموقع الإلكترونى لمحكمة النقض، أن محكمة النقض قضت فى هذا الطعن بتاريخ ../../2024 بعد ضمه للطعن رقم ... لسنة 88 ق بنقض الحكم المار ذكره والإحالة إلى محكمة استئناف المنصورة، مما مؤداه زوال حجية الحكم المنقوض وعودة الخصوم إلى محكمة الاستئناف ليعود إليها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى مرة أخرى ومنعا من تناقض الأحكام، وإذ صدر الحكم المطعون فيه استناداً إلى الحكم المنقوض سالف البيان معتداً بحجيته، فإنه يكون معيباً
تصنيف المكتب الفني
نقض "أثر نقض الحكم" "أسباب الطعن بالنقضالأسباب المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.