نقض "أثر نقض الحكم" "أسباب الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها من الخصوم أو النيابة العامة أو من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها أمام محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم
أن النص فى المادة 271/1 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً له يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من طرد الطاعن من عين التداعى وإزالة ما عليها من مبانٍ استناداً إلى اطمئنانه لتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف والذى انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ ../../2011 سند ملكية البائع للبائع للبائع للطاعن والمنسوب ص...