مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11350 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر، وببعض أقوال الشاهد، إلا أنه يتعين عليها - إذا ما وصم الخصم هذه الأقوال بالضعف أو التناقص وأورد موضعه منها- أن تورد جميع أقواله وتشير لما فيها من ضعف أو تناقض وترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليها، وتبين الأسانيد التي اعتمدت عليها في ذلك
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.