مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 11350 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/22
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن شاهدي الطاعن قررا بالتحقيق الذى أجرته محكمة الاستئناف أن المطعون ضده استغل جهل وكيلة الطاعن - والدة طرف النزاع - بالقراءة والكتابة واستولى على خاتمها وبطاقتها الشخصية من غرفة شقيقتهما " الشاهدة الثانية " وأوهمها برغبته في نقل ملكية الفيلا لها حتى لا تتمكن مطلقته من الاستيلاء عليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى اتكاءً منه على ما قرره شاهدا المطعون ضده بأنهما علما من والدة طرفي الدعوى أنها قامت بتأجير الفيلا للمطعون ضده ثم باعتها له بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن وأنهما لم يحضرا توقيع أي من عقدي الإيجار أو البيع- مجتزئاً القول أن المحكمة اطمأنت لأقوالهما، وأن التوكيل يبيح البيع، وهو ما لا يكفى لحمل قضائه أو يواجه دفاع الطاعن بسببي الطعن وما قرره شاهداه، سيما وأن والدة الطرفين تدخلت أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للطاعن، وأنكرت واقعة البيع وأقرت بأن المطعون ضده تحصل على بصمتها على العقد بطريق الغش لجهلها القراءة والكتابة بعد أن أوهمها أنه يبيع لها فيلا مملوكة له لوجود خلافات بينه و بين زوجته، بما كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تمحص أقوال شاهدي الطاعن ضده وتفندها وترد عليها بأسباب خاصة، كما كان يتعين عليها أيضاً أن تعرض صراحة لما أقرت به وكيلة الطاعن البائعة للمطعون ضده - والدة الطرفين - أمام المحكمة وتقول كلمتها فيه، وما وصفت به توقيعها بالبصمة على عقد البيع أنه نتيجة غش وتدليس وما أوهمها به المطعون ضده لاختلاس توقيعها على العقد، وإذ تقاعست المحكمة عن كل ذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالفساد قي الاستدلال والقصور في التسبيب
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.