شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، والمصلحة". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات".

المبدأ القضائي

أن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات المتعلقة بالإخطار (في دعوى التسليم) هو في حقيقته دفع إجرائي محض متعلقٌ بقيدٍ إجرائي لازم لا يمس موضوع النزاع، ومن ثم لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع، وإذا ما قضت به ثم طُعن على هذا القضاء أمام محكمة الاستئناف وقُضي بإلغائه فلا يجوز لهذه المحكمة الأخيرة التصدي لموضوع النزاع بل يتعين عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة منعًا لتفويت درجة من درجات التقاضي

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

الإخطار بدعوى التسليم. ماهيته. إجراء شكلي لازم لا يمس موضوع النزاع. مؤداه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم به. لازمه. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة حال إلغاء محكمة الاستئناف للحكم. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة