تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
الإخطار بدعوى التسليم. ماهيته. إجراء شكلي لازم لا يمس موضوع النزاع. مؤداه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم به. لازمه. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة حال إلغاء محكمة الاستئناف للحكم. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات المتعلقة بالإخطار (في دعوى التسليم) هو في حقيقته دفع إجرائي محض متعلقٌ بقيدٍ إجرائي لازم لا يمس موضوع النزاع، ومن ثم لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع، وإذا ما قضت به ثم طُعن على هذا القضاء أمام محكمة الاستئناف وقُضي بإلغائه فلا يجوز لهذه المحكمة الأخ...
أن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة تلك الإجراءات المتعلقة بالإخطار (في دعوى التسليم) هو في حقيقته دفع إجرائي محض متعلقٌ بقيدٍ إجرائي لازم لا يمس موضوع النزاع، ومن ثم لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع، وإذا ما قضت به ثم طُعن على هذا القضاء أمام محكمة الاستئناف وقُضي بإلغائه فلا يجوز لهذه المحكمة الأخ...