شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

الإخطار بدعوى التسليم. ماهيته. إجراء شكلي لازم لا يمس موضوع النزاع. مؤداه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم به. لازمه. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة حال إلغاء محكمة الاستئناف للحكم. علة ذلك.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة