شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18654 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/22

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة، والمصلحة". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات".

المبدأ القضائي

9- إذ كان حكم أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع للمطعون ضده - في الطعن الثاني - لعدم قيامه بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات يُعد في حقيقته حكمًا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات لم تعرض المحكمة لموضوعه ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه، وإذ استأنفه المطعون ضده فقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وأجابه إلى طلبه - بعد أن خلص إلى تمام الإجراءات - برغم أنه كان يجب عليه أن يُعيد الدعوى إلى المحكمة الجزئية لتقول كلمتها في موضوعها بعد أن تَعرِض لحجج الخصوم وأوجه دفوعهم ودفاعهم حتى لا تُفوِّت عليهم درجة من درجات التقاضي، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

القاعدة القضائية

قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع لعدم إخطار ذوي الشأن وفق م 43/6 مرافعات. حقيقته. حكمٌ بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات. مؤداه. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم والقضاء في الموضوع دون إعادة الدعوى للمحكمة الجزئية للفصل فيها. مخالفة وخطأ. علة ذلك.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة