شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع لعدم إخطار ذوي الشأن وفق م 43/6 مرافعات. حقيقته. حكمٌ بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات. مؤداه. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم والقضاء في الموضوع دون إعادة الدعوى للمحكمة الجزئية للفصل فيها. مخالفة وخطأ. علة ذلك.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة