قاعدة قضائية
قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع لعدم إخطار ذوي الشأن وفق م 43/6 مرافعات. حقيقته. حكمٌ بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات. مؤداه. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم والقضاء في الموضوع دون إعادة الدعوى للمحكمة الجزئية للفصل فيها. مخالفة وخطأ. علة ذلك.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
9- إذ كان حكم أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع للمطعون ضده - في الطعن الثاني - لعدم قيامه بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات يُعد في حقيقته حكمًا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات لم تعرض المحكمة لموضوعه ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه، وإذ استأنفه المط...9- إذ كان حكم أول درجة برفض دعوى تسليم عين النزاع للمطعون ضده - في الطعن الثاني - لعدم قيامه بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين على النحو المشار إليه في المادة 43/6 من قانون المرافعات يُعد في حقيقته حكمًا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات لم تعرض المحكمة لموضوعه ولم تستنفد ولايتها بالفصل فيه، وإذ استأنفه المط...