شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7928 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية أموال "أموال الدولة الخاصة: تملكها". تقادم "التقادم المكسب للملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية". حيازة "الحيازة المكسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: التقادم الطويل المكسب".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم، إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 970 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للملكيةالتقادم الطويل المكسب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة