الحيازة المكسبة للملكية
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم، إذ ليس لهذا القانون أ...
أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون (القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧) أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون.
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أنه ليس من القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب المؤدية لذلك
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانونية كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها...
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة امتداداً لوضع يد مورثيه، وطلب إليها إحالة الدعوي إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وطلب تحقيقه بقالة إن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ل...
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهرًا فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المُكسب.
أن نص الفقرة الثانية في المادة ٩٥٥ من القانون المدني يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكًا للشيء وقت تص...
أنه طبقًا للمادة ٩٦٨ من القانون المدني أن الحيازة المدة الطويلة إذا توافرت فيها الشروط القانونية واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سببًا لكسب الملكية مستقلة عن غيرها من أسباب اكتسابها، ويعفى الحائز الذي يتمسك بها من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.
إذ كان الطاعن بصفته قد وجه دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لعين النزاع المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستند في ذلك إلى التقادم الطويل المكسب للملكية تأسيساً على وضع يده عليها استقلالاً عن البائع له- مورثة المطعون ضدهم في البند الأول- منذ تاريخ شرائه حتى تاريخ إقامته دعواه مستوفياً لشروط كسب...
أنَّ إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردا سائغا يواجهه يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في التسبيب.
أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من الأسباب القانونية المؤدية لذلك
أن وضع يد المدة الطويلة المكسبة للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي لعناصره القانوني كما تطلبها القانون لا بما ورد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق الواقع أو لا يطابق، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولازم ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها بنفسها وتتحرا...
أنَّ وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشُـروط القانونية يُعد بذاته سببًا لِكَسْب المِلْكية، مُستقلًا عن غيره مِن أسباب اكتسابها، وأنَّه ليس هُناك مَا يمنع مُدَّعي التملُّك بالتقادم الطويل المُكسب للمِلْكية مِن أنْ يَستدل بعقد شرائه غير المُسجَّل على انتقال حيازة العين إليه، حت...
أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنه في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع بما مؤداه أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين...
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية، فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أن يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يتعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدي توافرها إلى قيامه أو نفيه، بحيث يبين منه أنه...
أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في عقود ملكيتهم،...
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتملكها عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية خلف عن سلف، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص، ولم يرد بأسباب سائغة على ما أثبته الخبير وأقوال الشهود من شرائها من ملاك العقار، وأطلق ال...
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملك أرض النزاع بالتقادم الطويل قبل نفاذ هذا قانون 147 لسنة ١٩٥٧ - بعد ضم مدة حيازة أسلافه إلى مدة حيازته - مستدلاً على ذلك بالمستندات المقدمة منه والمشار إليها بوجه النعى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع وقضي بتعديل الحكم الإ...
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك المحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها.
أن التملك بوضع اليد واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل، بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه ق...
أن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف، فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.