مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7928 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون (القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧) أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للملكيةالتقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.