مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7796 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وكان تقيد القاضي بالطلبات المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل إليه في قضائه أمراً يقتضيه الفصل في هذه الطلبات
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.