شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7796 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى" "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ودون التقيد بتكييف الخصوم لها متى تقيدت بعدم الخروج عن الوقائع المطروحة عليها منهم، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات، وكان تقيد القاضي بالطلبات المقدمة إليه أمراً واجباً عليه ما لم يكن ما استرسل إليه في قضائه أمراً يقتضيه الفصل في هذه الطلبات

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تكييف الدعوى" "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة