شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصفة والمصلحة فى الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى توافر صفة للمطعون ضده الأول في الدعوى إذ إن مورثه هو المالك لأرض النزاع منذ عام ١٩٠٤ ومربوطة باسمه أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وبالتالي تتوافر له الصفة في إقامتها ، وإذ كان الذي استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته الموضوعية ، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصفة والمصلحة في الدعوى

القاعدة القضائية

استخلاص الحكم المطعون فيه توافر صفة المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى استناداً لكون مورثه المالك لأرض النزاع وفق تقرير الخبير بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة