تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
استخلاص الحكم المطعون فيه توافر صفة المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى استناداً لكون مورثه المالك لأرض النزاع وفق تقرير الخبير بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه في ذلك الشأن. على غير أساس.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى توافر صفة للمطعون ضده الأول في الدعوى إذ إن مورثه هو المالك لأرض النزاع منذ عام ١٩٠٤ ومربوطة باسمه أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وبالتالي تتوافر له الصفة في إقامتها ، وإذ كان الذي استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطت...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته الموضوعية إلى توافر صفة للمطعون ضده الأول في الدعوى إذ إن مورثه هو المالك لأرض النزاع منذ عام ١٩٠٤ ومربوطة باسمه أخذاً من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وبالتالي تتوافر له الصفة في إقامتها ، وإذ كان الذي استخلصه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطت...