شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24780 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء". دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض". نيابة " النيابة القانونية: النيابة عن الدولة".

المبدأ القضائي

إذ كــان الـنــص فــي الـمــادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ -بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض المقضي به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعننيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض

القاعدة القضائية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. المادتان الأولى والخامسة فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية 448 لسنة 1988. تبعيتها لوزير التعليم. م1 من القرار ذاته. مقصودها. الإشراف العام عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض المقضي به. مخالفة للقانون وخطأ.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة